{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [سورة النساء آية: 101] ، وقال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة آية: 184] ، أطلق سبحانه للمسافر قصر الصلاة والفطر في رمضان، ولم يخص في ذلك القروي دون البدوي، ولا من معه أهله دون من ليس معه أهله، ولا نعلم فيما ذكرنا خلافًا بين أهل العلم.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما محال 1 البدو من موضع إلى موضع آخر يبلغ المسافة سفرًا مستمرًا، وعزيمة جازمة، فإنه يجوز لهم القصر.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن الجمع بين الظهرين ... إلخ؟
فأجاب: أما المسافر فيجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. وصلاة كل فرض في وقته أفضل من الجمع إذا لم يحصل مشقة، والجمع في الحضر لأجل مشقة المطر جائز.
سئل الشيخ حمد بن عتيق، رحمه الله: عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو ... إلخ؟
فأجاب: المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو،
1 أي سفرهم.