وأجاب في موضع آخر: ذكر أهل العلم أن نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وحررناه بالوزن فصار: مقدار سبعة وعشرين زرًا. وأما الفضة فنصابها: مائتا درهم، وحررناه فوجدناه: إحدى وعشرين ريالًا. وأمرنا من كان عنده من الذهب أو من الفضة هذا المقدار، وقد حال عليه الحول، أن يزكيه.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: تقدير نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وحررناه: قريب سبعة وعشرين زرًا، بزرور الناس العابرة بينهم اليوم، ونصاب الفضة: مائتا درهم، وحررناه: قريب إحدى وعشرين ريالًا من ريالات الناس التي يتعاملون بها اليوم، وهي من الجدد: قدر مائة جديدة تزيد قدر خمس جدد؛ فإذا صار عند المسلم من هذا ما ذكرناه، زكاه إذا حال عليه الحول.
وأجاب أيضًا: وأما نصاب الأريل، فالذي عليه الفتوى أنه: قدر واحد وعشرين ريالًا تقريبًا، والله أعلم.
إخراج الجدد في الزكاة
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن إخراج الجدد في الزكاة، هل يجوز؟
فأجاب: هذه المسألة أنواع: أما إخراجها عن جدد مثلها، فقد صرحوا بجوازه، فقالوا إذا زادت القيمة بالغش، أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته. وأما إخراج المغشوش عن