فهرس الكتاب

الصفحة 2636 من 7841

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما الوقف الذي لم يذكر له مصرف، إذا انقرض الموقوف عليهم، فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف، وقفًا عليهم نسبًا بقدر إرثهم، ويقع الحجب بينهم: فللبنت مع الابن الثلث، والباقي له. وإن كان الوارث أخًا شقيقًا وأخًا لأب، انفرد به الشقيق. وقال ابن أبي موسى: يكون ملكًا للورثة؛ قال الشيخ تقي الدين: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. وقال الشافعي: يكون وقفًا على أقرب الناس للواقف، الذكر والأنثى فيه سواء. واختار الموفق أنه يصرف إلى المساكين؛ وهو رواية عن أحمد. فإن كان في أقارب الواقف فقراء، فهم أحق به من غيرهم لا على سبيل الوجوب؛ هذا كلامه في المغني.

وأجاب أيضًا: الذي وقف وقفًا على جهة بر، ولم يعين مصرفًا معينًا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لا سيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر، كفطر صوام ونحو ذلك.

فصل

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن مراعاة شرط الواقف؟

فأجاب: منصوص علمائنا، رحمهم الله، في كتبهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت