فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 7841

كان له ورثة غيرهم وقف على الإجازة.

وأما من وقف على المحتاج من ذريته، فلا أرى به بأسًا، وكلام العلماء ظاهر في جوازه؛ فعلى هذا لو استغنى أولاده لصلبه، وفي أولادهم من هو محتاج، صرف إلى ولد ولده.

وسئل أيضًا: عن وقف صورته: وقف زيد ملكه المسمى بكذا، المعروف في البلد الفلاني، على أخيه عمرو، ثم على ذريته من بعده؟

فأجاب: هذا الوقف المذكور صحيح لازم من رأس المال، لا يحسب من الثلث، لكونه منجزًا في الصحة. وقلنا: إنه وقف منجز، لإقراره بذلك إقرارًا مطلقًا، غير معلق بموته؛ فبذلك صار وقفا منجزا.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل وقف على الضعفاء من عياله وأقاربه؟

فأجاب: يدخل فيه أولاده حتى ولد البنات، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن فيهم ضعيف، فحكمه حكم المنقطع، يصير على أقرب ورثته بالنسب حينئذ وقفًا عليهم، ولو كانوا أغنياء.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف: أما الوقف على الضعيف، فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت