فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 7841

سئل ابنه: الشيخ عبد اللطيف: عمن وقف على ابني ولده زيد، وهما: عمرو، وبكر، وما تناسلوا بطنًا بعد بطن، ومن بعدهم على عيال ولده خالد وما تناسلوا؟

فأجاب: مقتضاه أن عيال خالد، وعيالهم، في الوقف سواء، من غير ترتيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وسئل: عمن أوصى بثلث ماله، وقفًا على أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا، والوقف المذكور على أولاده لصلبه، وأوصى بأن ابن ابنه داخل في وقف الثلث، له ما لأبيه؟

فأجاب: هذه الوصية صحيحة، يشترك فيها أولاد الموصى لصلبه ذكرهم وأنثاهم، وما ذكر لابن ابنه صحيح، ينَزل منْزلة أبيه وأعمامه، ويقاسمهم حصته كما ذكره الموصى، ولا يحجب الأعلى منهم من دونه.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن رجل بيده وقف منصوص، وموقوف على يده وذريته، بطنًا بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات ... إلخ؟

فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف ليس وكيلًا، بل موقفًا عليه وذريته، بمعنى: أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة؛ إذا ثبت هذا، فالموقوف عليه إن كان من ورثة الواقف، كولده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت