فهرس الكتاب

الصفحة 2727 من 7841

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن حضرتها الوفاة، وأحضرت شاهد عدل، وأشهدت على نفسها: أنها أبرأت زوجها من صداقها؟

فأجاب: إن كان الصداق ثابتًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت، لم يصح ذلك إلا بإجازة بقية الورثة، وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك، وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد، ويثبت أيضًا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك، وقول في مذهب أحمد. وإن أقرت في مرضها: أنها أبرأته في الصحة، لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ويقبل عند الشافعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"1، وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله.

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن إبراء المريض في مرض الموت، ورجوعه ... إلخ؟

فأجاب: إبراء المريض في مرض موته من الثلث، ولا يصح رجوعه عن الإبراء.

1 أبو داود: الوصايا (2870) , وابن ماجة: الوصايا (2713) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت