فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 7841

سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن المغفل، وأبو هريرة وعائشة وأنس، وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال فقهاء الأمصار، كابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري، ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وأصحاب أحمد وإسحاق، وأبي ثور وأبي عبيد والطبري. انتهى.

إذا عرفت مذاهب أهل العلم في المسألة، فالقول المفتى به عندنا: ما ذكره ابن عبد البر وغيره، عن جماعة من العلماء: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة، سواء كان مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، أو صغيرة أو كبيرة، أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.

وأجاب أيضًا: مذهب جمهور العلماء أنها تقع ثلاثًا، فمتى طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة وقعت الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عمر وابن مسعود وأنس. وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار، ومحمد بن إسحاق، وإسحاق بن راهويه، يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة.

وذهب طائفة: إلى أن الثلاث المجموعة طلقة واحدة في حق البكر وغيرها؛ واختار هذا الشيخ تقي الدين وابن القيم. واحتج أهل هذا القول بما روى مسلم في صحيحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت