فهرس الكتاب

الصفحة 2968 من 7841

قيل:

والعلم ليس بنافع أربابه ... ما لم يفد نظرا وحسن تَبَصُّرِ

وأيضًا، فإن المظاهر في مثل هذه الصورة، لا يقبل منه دعوى الاستثثاء لو كان راجعًا إلى الفعل إلا ببينة عادلة، لأن الظهار ثبت بشهادة الغير، فلا بد من شهادة على الاستثناء؛ ثم لو سلمنا أنه ثبت بإقراره أو من جهته، فدعواه الاستثناء لا تقبل أيضًا، لأنها له وإقراره بالظهار عليه، وفي الحديث:"لو يعطى الناس بدعواهم"1 الحديث. وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن المظاهر إذا لم يملك إلا ثمن الرقبة، هل تلزمه؟

فأجاب: قال في الكافي بعد ذكر الآية والحديث: فمن ملك رقبة أو مالًا يشتري به رقبة، فاضلًا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه، وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه، لزمه العتق، لأنه واجد؛ وإن كانت له رقبة لا يستغني عن خدمتها لم يلزمه عتقها، لأن ما استغرقته حاجته كالمعدوم، انتهى. وقال غيره نحو ذلك، حتى قالوا: إن كان عليه دين ولو لم يكن مطالبًا به، أو له دابة يحتاج إلى ركوبها، أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم، أو له عقار يحتاج إلى غلته، أو عرض للتجارة ولا يستغنى عن ربحه في مؤنته ومؤنة عياله

1 البخاري: تفسير القرآن (4552) , ومسلم: الأقضية (1711) , والنسائي: آداب القضاة (5425) , وابن ماجة: الأحكام (2321) , وأحمد (1/363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت