فهرس الكتاب

الصفحة 3016 من 7841

قال الخطابي في تصاحيف الرواة: هو مهموز من الملأ، أي: صاروا كلهم ملأ واحدًا في قتله، قال: والمحدثون يقولونه بغير همز، والصواب الهمز، لأن الملأ مهموز غير مقصور. انتهى. واشتراط الفقهاء المباشرة للقتل من الجميع، وأن يكون فعل كل واحد منهم يصلح للقتل به، ومالك، رحمه الله يلحق الممسك، يدل على أنهم حملوا قول عمر رضي الله عنه على التعاون فقط، لا على التشاور.

وأجاب أيضًا: وكذا لو أكره على قتل معصوم قتل به، وكذا مكره عند الجمهور.

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله: عما إذا قتل رجل أباه عمدًا عدوانًا، وهو صحيح، ثم جن، فهل لأولياء المقتول القصاص، باعتبار صحته وقت الجناية، أم لا؟

فأجاب: لا يسقط عنه القود بطرو الجنون، قال في الإقناع وشرحه: فأما إن قتله وهو عاقل، ثم جن، لم يسقط عنه القصاص، لأنه كان حين الجناية عاقلًا، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه، أي ممن جنى عاقلًا ثم جن، في حال جنونه.

وسئل أيضًا، رحمه الله: عن إزهاب الرشيد للسفيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت