فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 7841

الدية، فإن كانت خرقت الجنب الآخر، ففيها: ثلثا الدية، لأنها جائفتان. وفي الضلع: بعير، إذا انكسر. وفي الترقوة: بعير. وفي الذراع إذا انكسر: بعيران. وفي الفخذ إذا انكسر: بعيران. وفي العضد إذا انكسر بعيران. والجروح التي غير ما ذكرنا، يجتهد العمال في ديتها، ولا يبلغون بها دية ما ذكرنا.

[أرش الجراحات]

وقال الشيخ حسن بن الشيخ محمد: بيان أرش الجراحات على التقدير، أي: الحد، وهي في الرأس، والوجه، تسمى: شجاجًا، وفي البدن دون الرأس والوجه، تسمى: جراحات.

الأولى: في الرأس والوجه، تسمى: حارصة، وهي ما تشق الجلد ولا تدميه، فأرشها: خمسة دنانير.

الثانية: وهي التي تشق الجلد وتدمي، ولا يقطر دمها، فأرشها: عشرة دنانير؛ فإن سال منها الدم فهي: دامعة - بالعين المهملة - فأرشها: اثنا عشر مثقالًا ونصف مثقال.

الثالثة: الباضعة، وهي: ما تقطع اللحم قليلًا، فأرشها: عشرون دينارًا.

الرابعة: المتلاحمة، وهي: ما تقطع اللحم كثيرًا، فأرشها: ثلاثون دينارًا.

الخامسة: السمحاق، وهي: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، فأرشها: أربعون دينارًا.

السادسة: وهي ما توضح العظم في الرأس والوجه، ففيها القصاص إذا كان عمدًا محضًا، فإن كان خطأً أو عفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت