فهرس الكتاب

الصفحة 3180 من 7841

ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر، هل تلزمه يمين؟

فأجاب: نعم إذا ادعت أنه زوجها فأنكر، لزمته اليمين.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: نعم يستحلف، ولا تنكح رجلًا غيره إلا بطلاقه، ولا يحسب من الطلقات الثلاث؛ فإذا طلقها فلها نكاح غيره.

[شروط الشاهد]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل ظاهر المسلم العدالة؟

فأجاب: الذي يترجح عندنا من أقوال العلماء: ظاهر المسلم العدالة، كما في حديث عمر:"والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجربًا عليه شهادة زور، أو مجلود في حد"، فمن ادعى الجرح كلف البينة.

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: ما صفة العدالة باطنًا؟ وهل يعتبر اليوم في الشاهد ما ذكروه في صفة العدل من الشروط؟

فأجاب: ليس مرادهم باطنًا معرفة ما في القلوب، فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله، لكن متى طالت صحبة الإنسان، أو كثرت معاملته، عرف من أحواله ما يستدل به على حسن باطنه، فهذا معنى العدالة في الباطن; ولهذا قالوا في التزكية: خبرة المزكي للشاهد خبرة باطنة، بصحبة ومعاملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت