فهرس الكتاب

الصفحة 6179 من 7841

الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة، للجهالة.

الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.

الثالثة: أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم."1.

الرابعة: أنها صفة كمال، لا يكمل الإنسان إلا بها.

الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة، وهي قوله: {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [سورة القصص آية: 28] لا يبطل الإجارة.

السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة، وهي: قوله صلى الله عليه وسلم:"قضى أطيب الأجلين"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.

السابعة: تأكيد العقد بقوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [سورة القصص آية: 28] .

وقوله: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [سورة القصص آية: 29] ؛ فيه: أنه أقام هذه المدة، أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه.

الثانية: تسمية ذلك النور نارا.

الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة، الذي أفرد بالتصنيف، ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها.

الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد، ولا نار معهم.

الخامسة: أنهم ضلوا الطريق.

السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة.

السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه منه.

الثامنة: إثبات الصفات.

التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم: هذا عبارة.

العاشر: تقريبه نجيا، فذكر النداء والمناجاة.

الحادية

1 البخاري: الإجارة (2262) ، وابن ماجه: التجارات (2149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت