فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 775

وكأني بابن حزم يرد عليه في كلامه المتقدم وما يتبعه مما لم ننقله عنه.

2-في (3/495 مسألة رقم 1644) : (في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس) ، وأورد الحديث وقال: «فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز والدرهم» .

3-في (3/496 مسألة رقم 1646) : (في شراء أرض الخراج واستئجارها) .

واستدل [1] للمانعين من ذلك بحديثنا هذا، وساقه مختصرًا -كما فعل في المرة الأولى- هكذا: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» [2] .

والآخر: «أحكام القرآن» . وذكرَ حديثَنا هذا في ثلاثة مواطن من كتابه هذا؛ هي:

1-في (4/183 - ط. دار إحياء التراث العربي) في مسألة (اجتماع العشر والخراج) ، وأورد نحو النص الذي قدمناه عنه آنفًا، ووقع حديثُنا مختصرًا -أيضًا-.

2-في (5/320) مسألة (الأرض المفتتحة عنوة، لا يملكها الغانمون بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم) . وذكر أدلةً على ذلك، وأورد الحديث بطوله [3] ، وعلقه عن سهل، وقال على إثره:

«فأخبر صلى الله عليه وسلم عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله -تعالى- في الأرضين، وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية في منعها» .

(1) يحتمل من خلال التأمل في السياق أن يكون المستدل هو (المختصِر: أبو جعفر الطحاوي) ؛ لا الجصاص.

(2) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ حول الاستدلال بالحديث على هذه المسألة، سيأتي.

(3) وقع في مطبوع «أحكام القرآن» : «ومنعت الشام مدّاها» ! وهو خطأ، فليصوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت