فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 283

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن المتعة -متعة النساء- والاستحلال حرام إلى يوم القيامة] .

أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يرون شرعية المتعة.

والمتعة: أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة، فيتفق معها ويتزوجها مدة معينة, شهرًا أو شهرين, أو يومًا أو يومين, ويشترط عليها شرطًا كأن يقول: أتزوجك يومًا أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام ثم أطلقك.

وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة، وذلك لما اشتدت العزوبة على الصحابة في بعض الغزوات فأبيحت المتعة، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة فالمتعة حرام.

والمتعة تعتبر من الزنى والعياذ بالله, والشيعة يستحلون المتعة ويرون أنها حلال, وسبق الحديث: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) , فالمتعة: يتفق الرجل مع المرأة على أن يتمتع بها أيامًا، يعني: ينكحها أيامًا، ثم يتركها, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .

وشروط النكاح أربعة: ولي، وزوج، وشاهدا عدل، ولابد من مهر, وبسبب استحلال الشيعة للمتعة كثر عددهم، فهم يتمتعون بالنساء فيأتيهم من ذلك أولاد كثيرون, نسأل الله السلامة والعافية, وفي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت