السؤالما هي شروط عمل المسلم تحت الرجل الكافر بالربا والمحرمات، علمًا بأن المسلم ليس له أي دخل بهذه المحرمات؟
الجوابلا يجوز للمسلم أن يعمل في الربا تحت كافر أو تحت مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يعمل تحت الكافر أيضًا، ومن باب أولى إذا كان عملًا خاصًا بحيث يمتهنه الكافر كأن يكون خادمًا للكافر، أو طباخًا عند الكافر، فلا يجوز هذا؛ لأن في هذا امتهانًا للمسلم، لكن العمل العام مثل المؤسسات أو المصانع قد يختلف حكمها، أما أن يعمل في الربا أو يعمل في الرشوة أو القمار فهذا لا يجوز تحت الكافر ولا تحت المسلم مطلقًا.