فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 283

السؤالهل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها، أفتونا مأجورين؟

الجوابنعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراهم تكون في ذمته، أو الدنانير فيقضيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) ، فإذا كان لك دنانير على شخص، ثم سلمته دراهم، فيصح ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تعطيه بسعر يومها.

والشرط الثاني: ألا يبقى شيئًا.

فإذا كان صرف المائة دولار -مثلًا- ألفي ريال سعودي فأعطه ألفين يدًا بيد، ولا تفترقا وبينكما شيء، فهذا لا بأس، فإن افترقتما وبينكما شيء فلا يصح، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت