وخرَّج الإسماعيليُّ في"صحيحِه"، وخرَّجه من طريقه البيهقى، من
روايةِ حجاج بنِ محمدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن ابنِ كثيرٍ، عن مجاهدٍ، قال:
إذا اختلطُوا، فإنَما هو التكبير والإشارةُ بالرأسِ.
قال ابنُ جريج: حدثني موسى بنُ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عنِ
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِ قولِ مجاهدٍ: إذا اختلطُوا، فإنَّما هو التكبيرُ والإشارةُ بالرأسِ.
وزاد: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:"فإنْ كثرُوا فليصلُّوا ركبانًا أو قياما على أقدامِهِم"- يعني: صلاةَ الخوفِ.
وخرَّجه - أيضًا - من رواية سعيدِ بنِ يحيى الأمويِّ، عن أبيه، عن ابنِ
جريجٍ، ولفظُه: عن ابنِ عمرَ - نحوًا من قولِ مجاهد: إذا اختلطوا، فإنَّما
هو الذكرُ وإشارةٌ بالرأسِ.
وزاد ابنُ عمرَ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم:
"وإن كانُوا أكثرَ من ذلك فليصلُّوا قيامًا وركبانًا".
كذا قرأتُه بخط البيهقيِّ.
وخرَّجه أبو نُعيمٍ في"مستخرجِهِ على صحيح البخاريّ"من هذا الوجهِ.
وعندَهُ:"قيامًا وركبانًا"، وهو أصحُّ.
وهذه الروايةُ أتمُّ من روايةِ البخاريِّ.
ومقصودُ البخاريِّ بهذا: أنَّ صلاةَ الخوفِ تجوزُ على ظهورِ الدوابِّ