فهرس الكتاب
الصفحة 286 من 337
لا يجوز رفع الصوت في الصلاة إلا للإمام، يرفع صوته في القراءة في الصلاة الجهرية، ويرفع صوته بالتكبير، حتى يعرف الناس الركوع والسجود وغير ذلك، أما أن يرفع الإنسان صوته بالتشهد أو بالذكر أو التسبيح أو غيره فهذا لا يجوز.
حجم الخط: