في سنة 1839م صدرت لائحة في تركيا لتنظيم القضاء، كان من نتيجتها أن انفتحت الدولة التركية على القوانين الأوروبية، وأخذت بعض القوانين لا بنصها وإنما فيها بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية.
وأخذت في ذلك الوقت الأحكام المدنية أو القانون المدني من فقه الإمام أبي حنيفة في مواد متسلسلة مرتبة كالقوانين الوضعية، لكنه كان مأخوذًا من فقه أبي حنيفة، وسمي ذلك القانون بمجلة الأحكام العدلية، وطبقت في تركيا وفي الولايات التي كانت تتبع تركيا كسوريا والعراق ولبنان والحجاز وغيرها من الولايات.
ثم بدأت تصدر قوانين متوالية في جانب العقوبات والتجارة وغيرها تؤخذ من القانون الفرنسي ثم النمساوي وهكذا بدأ التغيير شيئًا فشيئًا، حتى لم يبق في القانون العثماني من قانون الأحكام الشرعية في العقوبات والقوانين الأخرى إلا قليل، ثم إن مجلة الأحكام العدلية التي أخذت من الفقه نسخت؛ لأن القوانين الأخرى التي كانت تصدر من هنا وهناك كانت تنسخ هذه الأحكام شيئًا فشيئًا، لكن كانوا يخافون من ثورة الناس، فكانوا يعملون بالخفاء.