فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 85

ذلك مفسدة أكبر من المفسدة, المرجو إزالتها، لأن عزله من النهي عن المنكر، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه.

فيذهب إليه العلماء من أهل الحل والعقد ويبينوا خطأه (ومدى عدم دستوريته وشرعيته) ، بصورة تفضي إلى إبطال حكمه ووقف تنفيذه، ولكن إذا جوبهت قراراتهم بالتعنت من جانب رئيس الدولة، فإنه يغدو مستحقًا للعزل، ولكنه لا ينعزل إلا برأي الشعب الذي بايعه، فلا بد من إجراء استفتاء شعبي حول عزله، فإذا أسفرت النتيجة عن الموافقة على عزله، وإذا حال الحاكم دون إجراء هذا الاستفتاء، فإنه لا مناص حينئذٍ من عزله [1] .

والأساس الشرعي الذي يبنى عليه تشكيل هذه المحكمة، هو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [2] .

فلم يبق عند التنازع غير إحالة المسألة إلى حكم الله ورسوله، هذا الحكم الذي يتكفل به العلماء.

وأعتقد أن محكمة صفين، التي ارتضاها الفريقان، يمكن أن تعد مثلًا معقولًا يستدل به، مع اعتقادنا أن معاوية لم يكن له حق المنازعة، إذ لم يظهر من علي رضي الله عنه ما يوجب الخروج عليه

(1) د/ محمد عبد الله العربي، النظم الإسلامية (2/ 101،102) بتصرف.

(2) سورة النساء: الآية: 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت