فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 503

3 -ألا يخالف السُنَّة المشهورة، سواء أكانت قولية أو فعلية، عملًا بأقوى الدليلين.

4 -ألا يعارض خبرًا مثله، فإذا تعارض رجح أحدهما بوجوه من الترجيح، كأن يكون أحد الصَحَابِيَيْنِ أفقه من الآخر، أو أحدهما فقيهًا والآخر غير فقيه، أو أحدهما شابًا والآخر هَرِمًا، ابتعادًا عن مظان الغلط.

5 -ألا يعمل الراوي بخلاف حديثه، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، فإنه مخالف لفتياه.

6 -ألا يكون الخبر منفردًا بزيادة، سواء كانت في المتن أو السند، إذ يعمل بالناقص منهما، احتياطًا في دين الله.

7 -ألا يكون فيما تعم به البلوى، إذ لا بد حينئذ من الشهرة أو التواتر.

8 -ألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم، إذ لو كان ثابتًا لاحتج به أحدهم.

9 -ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه.

10 -الأخذ بالأخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختلاف الروايات.

11 -أن يستمر حفظ الراوي لمرويه منذ التحمل إلى وقت الأداء من غير تخلل نسيان.

12 -ألا يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتَّابِعِينَ دُونَ تخصيص ببلد.

13 -ألا يعول الراوي على خَطِّهِ ما لم يذكر مرويه.

ذلك هو أهم ما اشترطه أبو حنيفة لصحة خبر الآحاد والعمل به [1] ، ولاشك أن المُحَدِّثِينَ لا يوافقونه على أكثر هذه الشروط إن لم نقل كلها، وغيره من الأئمة

(1) انظر"أصول"السرخسي: 1/ 364 و"كشف الأسرار"للبزدوي، و"التقرير وشروحه"و"مسلَّم الثبوت"و"شرحه"في بحث خبر الآحاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت