فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 205

وهذا كمن نذر أن يشرب الخمر، أو أن يزني، أو أن يقطع رحمه، فهذا نذر معصية لا يجوز، وفيه مع الحرمة سوء الأدب مع الله، وأقبح منه أن يكافئ الإحسان بالإساءة، فيقول: لله عليَّ نذر لئن نجح ابني لأشربن الخمر والعياذ بالله! هذا أقبح من الأول؛ لأنه يقابل إحسان الله بهذه الإساءة، وهذا محرم أيضًا بالإجماع، ولا يجوز الوفاء به.

فمن نذر نذرًا وقع في المحرم ويجب عليه الوفاء إجماعًا.

يعني: من قال: إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام.

يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وصيام ثلاثة أيام، أما نذر المعصية فبالإجماع لا يجوز الوفاء به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت