فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 205

النذر المباح: كأن ينذر أن يأكل أكلًا مباحًا، أو يلبس لبسًا مباحًا، وهذا له أن يوفي به وله ألا يوفي به، وإن لم يوف به فإن الأولى والأحرى به أن يكفر عن ذلك كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت