الْكفَّار بِسَبَبِهِ وَلَا على السقط إِلَّا إِذا ظَهرت أَمَارَات الْحَيَاة كالاختلاج وَيغسل إِن بلغ أَرْبَعَة أشهر
وَأَقل الدّفن حُفْرَة تكْتم رَائِحَته وتحرسه من السبَاع وأكمله قامة وبسطة وَذَلِكَ أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف وَيحرم نبشه قبل بلَاء إِلَّا لضَرُورَة