فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 142

وَمن كَانَ بِمَكَّة فَيحرم بِالْحَجِّ مِنْهَا وبالعمرة من أدنى الْحل وَغير الْمَكِّيّ يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة من الْمِيقَات وَهُوَ لتهامة الْيمن يَلَمْلَم ولنجدة قرن وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة فَإِن جَاوز الْمِيقَات مرِيدا للنسك ثمَّ أحرم فَعَلَيهِ دم إِن لم يعد إِلَى الْمِيقَات قبل التَّلَبُّس بنسك وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات أفضل من بَلَده

فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

أَرْكَان الْحَج خَمْسَة الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَالطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت