فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 142

فصل فِي شُرُوط الْجُمُعَة

للْجُمُعَة شُرُوط زَوَائِد

الأول وَقت الظّهْر فَلَا تقضى الْجُمُعَة فَلَو ضَاقَ الْوَقْت أَحْرمُوا بِالظّهْرِ

الثَّانِي أَن تُقَام فِي خطة بلد أَو قَرْيَة

الثَّالِث أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي تِلْكَ الْبَلَد أَو الْقرْيَة إِلَّا لعسر الِاجْتِمَاع

الرَّابِع الْجَمَاعَة وشروطها أَرْبَعُونَ مُسلما ذكرا مُكَلّفا حرا متوطنا لَا يظعن إِلَّا لحَاجَة فَإِن نَقَصُوا فِي الصَّلَاة صَارَت ظهرا وَيجوز كَون إمامها عبدا أَو مُسَافِرًا أَو صَبيا إِن زَاد على الْأَرْبَعين

الْخَامِس خطبتان قبل الصَّلَاة وفروضهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَتجب هَذِه الثَّلَاثَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت