فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 142

فصل فِيمَا يُبِيح الْفطر

وَيجوز الْفطر للمرض الَّذِي يُبِيح التَّيَمُّم وللخائف من الْهَلَاك ولغلبة الْجُوع والعطش وللمسافر سفرا طَويلا مُبَاحا إِلَّا إِن طَرَأَ السّفر بعد الْفجْر وَالصَّوْم فِي السّفر أفضل إِن لم يتَضَرَّر بِهِ وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو قدم الْمُسَافِر أَو شفي الْمَرِيض وهم صائمون حرم الْفطر وَإِلَّا اسْتحبَّ الْإِمْسَاك وكل من أفطر لعذر أَو غَيره وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء بعد التَّمَكُّن إِلَّا الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر الْأَصْلِيّ وَيسْتَحب مُوالَاة الْقَضَاء والمبادرة بِهِ وَتجب إِن أفطر بِغَيْر عذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت