فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 142
وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فشاتان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع ثمَّ فِي كل مائَة شَاة
فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر
وَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة
حجم الخط: