فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 142

قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا إِلَّا فِي خير أَو حَاجَة وَأفضل الْأَعْمَال الصَّلَاة أول الْوَقْت وَيحصل ذَلِك بِأَن يشْتَغل بِأَسْبَاب الصَّلَاة حِين دخل الْوَقْت يسن التَّأْخِير عَن أول الْوَقْت للإبراد بِالظّهْرِ لَا الْجُمُعَة فِي الْحر بِالْبَلَدِ الْحَار لمن يُصَلِّي جمَاعَة فِي مَوضِع بعيد إِلَى حُصُول الظل وَلمن تَيَقّن الستْرَة آخر الْوَقْت وَلمن تَيَقّن الْجَمَاعَة آخِره وَكَذَا لَو ظَنّهَا وَلم يفحش التَّأْخِير وللغيم حَتَّى يتَيَقَّن الْوَقْت أَو يخَاف الْفَوات وَمن صلى رَكْعَة فِي الْوَقْت فَهِيَ أَدَاء أَو دونهَا فقضاء وَيحرم تَأْخِيرهَا إِلَى أَن يَقع بَعْضهَا خَارجه

فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت

وَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت