فهرس الكتاب
الصفحة 138 من 142
يحرم بِالْإِحْرَامِ سِتَّة أَنْوَاع أَحدهَا يحرم على الرجل ستر رَأسه أَو بعضه وَلبس مخيط بِبدنِهِ أَو عُضْو مِنْهُ وعَلى الْمَرْأَة ستر وَجههَا وَلبس القفازين الثَّانِي الطّيب فِي بدنه أَو ثَوْبه الثَّالِث دهن شعر الرَّأْس واللحية الرَّابِع إِزَالَة الشّعْر وَالظفر فَإِن لبس أَو تطيب أَو دهن شَعْرَة أَو بَاشر بِشَهْوَة أَو استمنى فَأنْزل عَامِدًا عَالما مُخْتَارًا لزمَه أَو أَزَال ثَلَاثَة أظفار أَو أَكثر متواليا أَو ثَلَاث شَعرَات أَو أَكثر مُتَوَالِيَات وَلَو نَاسِيا وَجب عَلَيْهِ مَا يجزىء
حجم الخط: