الِافْتِتَاح أَو التَّعَوُّذ قَرَأَ بِقَدرِهَا ثمَّ إِن أدْركهُ فِي الرُّكُوع أدْرك الرَّكْعَة وَإِلَّا فَاتَتْهُ وَوَافَقَهُ يَأْتِي بِرَكْعَة وَإِن لم يشْتَغل بِسنة قطع الْقِرَاءَة وَركع مَعَه
وَمن أدْرك الإِمَام المتطهر رَاكِعا وَاطْمَأَنَّ مَعَه قبل ارتفاعه أدْرك الرَّكْعَة وَإِن أدْركهُ فِي رُكُوع زَائِد أَو فِي الثَّانِي من الكسوفين لم يُدْرِكهَا
فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة المستحبة
أَحَق النَّاس بِالْإِمَامَةِ الْوَالِي فيتقدم أَو يقدم غَيره وَلَو فِي ملك غَيره والساكن بِملك أَو إِعَارَة أَو إِجَارَة أَو وقف أَو وَصِيَّة أَو نَحْوهَا يتَقَدَّم أَيْضا أَو