فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 142

أَو الصَّلَاة على الْآل فِي التَّشَهُّد الْأَخير

الثَّانِي فعل مَا لَا يبطل سَهْوه وَيبْطل عمده كَالْكَلَامِ الْقَلِيل نَاسِيا أَو زِيَادَة ركن فعلي نَاسِيا كالركوع وَلَا يسْجد لما لَا يبطل سَهْوه وَلَا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إِلَّا إِن قَرَأَ فِي غير مَحل الْقِرَاءَة كالركوع أَو تشهد فِي غير مَحَله أَو صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غير مَحَله فَيسْجد سَوَاء فعله سَهوا أَو عمدا وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد إِلَيْهِ فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا بطلت أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَيسْجد للسَّهْو وَيجب الْعود لمتابعة إِمَامه وَإِن تذكر قبل انتصابه عَاد وَلَو تَركه عَامِدًا فَعَاد إِلَيْهِ بطلت إِن كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت