صفحة فارغة
هَامِش
وَقيل: مَكْرُوه.
وَقيل: خلاف الأولى.
وَالزِّيَادَة على الثَّلَاث فِي الْوضُوء مَكْرُوه.
وَقيل: حرَام.
وَقيل: خلاف الأولى.
وَقيل: مَكْرُوهَة.
وتفضيل أَعْضَاء الْعَقِيقَة. خلاف الأولى.
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ فِي"شرح الْمُهَذّب": أَنه غير مَكْرُوه.
قَالَ النَّوَوِيّ: لِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ نهي مَقْصُود.
وَعمارَة الدّور وَسَائِر الْعقار، الأولى ترك الزِّيَادَة فِيهَا.
وَرُبمَا قيل: تكره والمعتكف.
قَالَ فِي"الْبَحْر": يكره أَن يغسل يَده من غير طست.