فهرس الكتاب
ـ [أم صهيب] ــــــــ [15 - 06 - 03, 08:29 م] ـ
اعتذر عن التأخير في الإجابة لظروف طارئة
وبعد البحث وجدت طريق آ خر عن الحسن البصري فقد جاء في كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن (3/ 201) (محمد قال: أخبرنا سالم الخياط قال: قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من طلق لا عبًا أو نكح لاعبًا أو أعتق لاعبًا فقد جاز ذلك عليه) لكن ماصحة هذا الأثر؟ وهل محمد المذكور هو محمد بن الحسن نفسه؟
أما من وافق الحسن البصري فهل يشترط أن يكونوا من التابعين، فقد وجدت أحاديث وآثار توافق كلام الحسنوبعضها مرفوع وبعضها موقوف وبعضها من كلام التابعين وهي:
جاء سبب النزول في حديث عبادة بن الصامت وسيأتي ذكره عند عرض الحديث في الملتقى
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 630) : (وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا أبو أحم الصيرفي، حدثني جعفر بن محمد السمسار، عن إسماعيل بن يحي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب، لايريد الطلاق؛ فأنزل الله:(ولاتتخذوا آيات الله هزوا) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق) وعزاه أيضًا السيوطي في الدر المنثور (1/ 509) لابن مردويه.
وذكر الطبري في تفسيره (4/ /231) أثرًا عن الربيع قال: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر،عن أبيه، عن الربيع في قوله تعالى: (ولاتتخذوا آيات الله هزوا) قال: كان الرجل يطلق امرأته، فيقول: إنما طلقت لاعبًا،ويتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول: إنما فعلت لاعبًا فنهوا عن ذلك،فقال تعالى ذكره: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا)
و قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/ 590) : (ومن طريق الربيع بن أنس: كان الرجل يطلق أو يتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول: إنما فعلت لاعبًا فنهوا عن ذلك)
وقال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر طريق عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن: (وروي عن عطاء الخرساني والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك.) تفسير ابن أبي حاتم (2/ 426)
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 630) : وقال الحسن، وقتادة، وعطاء الخرساني، والربيع، ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا؛ فأنزل الله عز و جل: (ولاتتخذوا آيات الله هزوا) فألزم الله بذلك)
ـ [الحمادي] ــــــــ [15 - 06 - 03, 08:54 م] ـ
طريق الحسن التي رواها محمد بن الحسن في كتابه (الحجة) ضعيفة لإرسالها أولًا، ولأن سالمًا الخياط ليس بالقوي.
وهذه الطريق ترجع إلى الوجه الأول الذي ذكرته سابقًا.
وأما أثر عبدالله بن عباس"رضي الله عنهما"فهو ضعيف؛ لأجل ليث بن أبي سليم.
وعلى كلٍ؛ فلا إشكال في أن طلاق المرء هازلًا يدخل في التلاعب بآيات الله تعالى، وإنما الإشكال في وقوع هذا الطلاق؛ هل يقع أو لا؟
ـ [الحمادي] ــــــــ [16 - 06 - 03, 02:15 ص] ـ
عذرًا لم أتنبه إلى أن في إسناد أثر ابن عباس (إسماعيل بن يحيى)
وهو ضعيفٌ جدًا؛ بل كذبه بعضهم.
ـ [أم صهيب] ــــــــ [18 - 06 - 03, 06:51 م] ـ
جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم
أما مسألة هل يقع طلاق الهازل أو لا فقد حررت المسألة وأتمنى أن أعرضها في الملتقى وفاء لجميلكم لكن ليس لدي متسع من الوقت في الفترة الحالية ولعل الله ييسر لي وقت أعرضها لكم ولو بعد حين
ـ [الحمادي] ــــــــ [19 - 06 - 03, 04:44 ص] ـ
نحن في انتظار هذا البحث يا أمَّ صُهيب.
وأنصحك بمراجعة (إغاثة اللهفان) لابن القيم"رحمه الله"ففيه بحثٌ لهذه المسألة.
وإن تيسر كتاب (الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس) لجمال الدين القاسمي"رحمه الله".