ـ [ابن وهب] ــــــــ [13 - 08 - 03, 02:39 ص] ـ
قال ابن حبان
(ذكر البيان بأن القوم إنما صلوا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قعودا بأمره حيث أمرهم به
[2104] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هذه السنة رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي وهو قول أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خثيمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة
انتهى
قوله محمد بن إسماعيل غريب
اذ أن البخاري رحمه الله نقل عن الحميدي ما يخالف ذلك
فهل ذكر محمد بن إسماعيل وهم
أم أنه قصد محمد بن إسماعيل الترمذي
والدليل على أن أنه وهم
أن ابن رجب لما ذكر الأئمة الذين عملوا بهذا الحديث
لم يذكر من بينهم محمد بن إسماعيل
سواء أكان البخاري او غيره
ولم يشر الى هذا
فلعل ابن رجب حذف ذلك عمدا لعلمه بالوهم الذي وقع في كلام ابن حبان رحمه الله
او ان ابن حبان قصد به محمد بن اسماعيل السلمي
وان كنت استبعد ذلك
واظن ان مصدر ابن حبان في نقله اقوال فقهاء المحدثين
هو كتاب المترجم للجوزجاني وهو نفسه مصدر ابن رجب
اللهم الا ابن خزيمة
فهذا نقله ابن حبان عن ابن خزيمة وكذا محمد بن نصر نقله عن كتبه
والله أعلم بالصواب
من الوهم الذي وقع له
قوله
(ومالك بن أنس)
وهذا لايعرف عن مالك
ولايعرف من ذكره عن مالك سوى ابن حبان
افاده العراقي في طرح التثريب
ـ [هيثم حمدان.] ــــــــ [13 - 08 - 03, 05:32 ص] ـ
بارك الله فيك أخي ابن وهب.
1)قال الترمذي (رحمه الله) : وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسًا لم يصلّ من خلفه إلا قيامًا، فإن صلوا قعودًا لم تجزهم. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. اهـ.
2)الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه أنّه يؤيّد قول أحمد وإسحاق خلافًا لمالك والشافعي، فقد روى الحديث في صحيحه وبوّب له بـ"إنما جعل الإمام ليؤتمّ به".
والله أعلم.
ـ [ابن وهب] ــــــــ [14 - 08 - 03, 02:53 ص] ـ
أخي الحبيب
الشيخ هيثم حمدان
بارك الله فيك
تأمل هذا النص من كتاب فتح الباري لابن رجب
(حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن يوسف: أنا مَالِك، عَن ابن شِهَاب، عَن أنس بْن مَالِك، أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصرع عَنْهُ، فجحش شقة الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وَهُوَ قاعد، فصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قَالَ:(( إنما جعل الإمام ليؤتم بِهِ، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذاي ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قَالَ: سَمِعَ الله لمنحمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون ) ).
قَالَ الحميدي: هَذَا منسوخ، قوله: (( إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ) )، هَذَا هُوَ فِي مرضه القديم، ثُمَّ صلى بعد ذَلِكَ جالسًا والناس خلفه قيامًا.
قَالَ أبو عَبْد الله: ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى فِي مرضه الَّذِي مات فِيهِ جالسًا والناس خلفه قيام.؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى فِي مرضه الَّذِي مات فِيهِ جالسًا والناس خلفه قيام.
وقد خرج البخاري فيما تقدم من حَدِيْث أَبِي الزناد، عَن الأعرج، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيّ rصلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إنما الإمام ليؤتم بِهِ، فإذا كبر فكبروا ) )- فذكر مثل حَدِيْث أنس إلى قوله: (( أجمعون ) )
انتهى
قال ابن رجب
(فَقَالَتْ طائفة: يصلي وراءه قائمًا، هَذَا قَوْلِ المغيرة وحماد وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأبي ثور.
واعتمدوا عَلَى أقيسة أو عمومات، مثل قوله: (( صل قائمًا، فإن لَمْ تستطع فقاعدًا ) ).
وتبعهم عَلَى ذَلِكَ طائفة من المحديثن كالحميدي والبخاري
وادعوا نسخ أحاديث الأمر بالجلوس لصلاة النَّبِيّ rصلى الله عليه وسلمِ مرض موته قاعدًا والناس خلفه قيامًا، ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري، وحكاه عَن الحميدي.
)انتهى