فهرس الكتاب
الصفحة 43 من 717
وجوابه من وجهين
أحدهما أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله إما في المسجد وإما في الصحراء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره
واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين وجمهورهم على أنه يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح
حجم الخط: