فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 717

وجوابه من وجهين

أحدهما أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله إما في المسجد وإما في الصحراء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره

واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين وجمهورهم على أنه يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت