فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 717

عناية المتكلم ومنتهاه إفهام المستمع فالمعرض إذا عنى حقا والمستمع فهم باطلا كان الكلام صدقا باعتبار العناية كذبا بإعتبار الإفهام ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه لمثل البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها

وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريض وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت