["صل قائما": أي صل الفرض قائما . . . يا عمران بن حصين الذي ذكر لنا أن به بواسير .
"فإن لم تستطع": القيام، بل لحقك به مشقة شديدة، أو خوف، أو زيادة مرض، أو هلاك . . . ، أو دوران رأس راكب سفينة، فقاعدا ] ـ
- ( حم خ 4 ) عن عمران بن حصين
5009- صل قائما إلا أن تخاف الغرق [ عن ابن عمر بن الخطاب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فذكره ] ـ
["إلا أن تخاف الغرق": أي إلا إن خفت من دوران الرأس والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك في الفرض القعود لضرورة . ] ـ
- ( ك ) عن ابن عمر
- ( صح )
-قال الحاكم على شرط مسلم، وهو شاذ بمرة . وقال البيهقي حديث حسن وأقره عليه العراقي
5010- صل بصلاة أضعف القوم، ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا
[ أي اسلك سبيل التخفيف في أفعال الصلاة وأقوالها، على قدر صلاة أضعف القوم . والمراد بالضعيف هنا ما يشمل المريض وضعيف الخلقة .
( ومثله في صلاة الجمعة، لذلك فإن السنة تقصيرها مطلقا . انظر الحديث 2294 وشرحه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة . . . دار الحديث ) ]ـ
- ( طب ) عن المغيرة
- ( صح )
5011- صل"بالشمس وضحاها"ونحوها من السور
- ( حم ) عن بريدة
- ( صح )
5012- صل الصبح، والضحى فإنها صلاة الأوابين
["صل الصبح": وجوبا .
"والضحى": ندبا، وقول جمع من السلف"لا تندب"مؤول ( وكيف لا يؤول قولهم والحديث صحيح ودلالته واضحة ! وأشذ ما حصل في زماننا ظهور قوم بلغ من جهلهم التجرؤ على انتقاد من صلى صلاة الضحى، فليتنبه . دار الحديث )
( وورد كذلك الحديث الصحيح التالي في صلاة الضحى، فليراجع شرحه: 5072: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) ] ـ
-زاهر بن طاهر في سداسياته عن أنس
- ( صح )
-قال المناوي:"رمز المصنف لصحته". وسكت عنه موافقة له