فهرس الكتاب
411 -وسألته عن التطوع في السفر؟
قال: يتطوع أفضل.
412 -وسئل عن الصلاة على الراحلة؟
قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه.
قيل له: فالسفينة يصلي فيها أيضًا؟
قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة، وبتكبيره القبلة.
413 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟
قال: يصلي على دابته.
414 -وسئل عن التطوع على الراحلة؟
قال: لا بأس به.
415 -وسئل عن الوتر على الراحلة؟
قال: لا بأس به، ولا يصلي عليها شيء من الفريضة.
416 -وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، لا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟
قال: يوميء برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
417 -وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض.
418 -سألت أبا عبد الله عن الرجل ينسي الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا.
قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟
[قال] : فهو يصليها أربعًا.