الصفحة 176 من 518

المال تجب فيه الزكاة فيضيع

584 -وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا، أو خمسة وعشرين درهمًا] (1) قبل أن يؤديها؟

قال: يؤديها كلها.

قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟

قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.

585 -وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.

قال: الزكاة لا بد منها.

_حاشية

(1) هذه العبارة بين الحاصرتين شطبت بالحبر الجديد، ولا يستقيم المعنى بدونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت