603 -وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها ويحفر فيها، ويبنى فيها، فيكون بهذا إحياء، ولا يكون بالزرع إحياء.
604 -قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال:"الدين بين يدي الذهب، والفضة، والزرع".
605 -قرأت على أبي عبد الله: الوليد، قال: سمعت أبا عمرو يقول:"الدين بين يدي الذهب، والفضة. والعشر بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم".
قال أبو عبد الله: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك.
ثم أخرج إليَّ هذه الأحاديث فقرأتها عليه.
606 -وقرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال:"كان المصدق يجيء، فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة".
607 -قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، قال:"لا نعلم على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده".
وقال ابن جريج: عن أبي الزبير، قال: سمعت طاووسًا يقول:"ليس عليه صدقة".
608 -قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جُرَيْجٍ، قال:"قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده".
قال: ما يرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده"."