646 -قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟
قال: حديث ثوبان.
647 -قيل له: يحتجم الصائم؟
قال: لا يحتجم.
قيل: فإن احتجم؟
قال: عليه قضاء يوم مكانه.
فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟
قال: لا أرى عليه الكفارة.
648 -سألته عن الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟
قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.
649 -وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.
650 -وسألته عن مسلم له جارية نصرانية دخل صومها فيكرهها على الافطار والوطء؟
قال أبو عبد الله: لا يكرهها على الافطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك.
651 -سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟
وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.
652 -سألته عن المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟
قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا.
653 -سألته عن الرجل يصبح جنبًا في شهر رمضان؟
قال: يصوم، ولايضرّه، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة.