654 -وسئل عن رجل أصبح صائمًا في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟
قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله.
وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر.
655 -سألت أبا عبد الله عن رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم جمعة؟
قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.
656 -سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصوم يوم الجمعة"، الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله (1) يومًا أو بعده يومًا.
657 -سألت أبا عبد الله عن صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليك؟
قال أبو عبد الله: يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يصوم الإثنين والخميس".
658 -سألته عن الرجل يصوم أيام التشريق، الأيام التي بعد النحر؟
قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صام ولا أفطر"، للذي يصوم تلك الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًّا.
659 -سمعته يقول: حديث النبى صلى الله عليه وسلم:"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السنة.
660 -قال أبو عبد الله: سنة النبى صلى الله عليه وسلم الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريق (2) ، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم:"أمر مناديه فنادى أن أيام التشريق أيام أكل وشرب".
_حاشية
(1) في النسخة الخطية:"وقبله".
(2) في النسخة الخطية:"أيام التشريق أيام".