661 -سألته عن قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟
قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس.
قال الله تبارك وتعالى: {فعدة من أيام أخر} (1) .
662 -سئل عن امرأة فرطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟
قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مد بر، أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم.
663 -سألته عن صوم الجمعة وهو يوم عرفه ولا يتقدمه يوم ولا يومين؟
قال: لا يبالي، إنما أراد، يصوم يوم عرفة، فلا بأس به، وإنما نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.
664 -سئل عن بشر بن حرب؟
قال: كنيته أبو عمرو الندبي، ثم قال: نحن صيام، كأنه ضعفه.
665 -وسألته عن الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟
قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، قال: أرجو أن لا يكون عليه قضاء.
666 -سألته عن الصيام في السفر؟
فقال: لا يصوم، والإفطار أعجبُ إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.
667 -قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟
قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.
_حاشية
(1) البقرة: 185.