فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 518
675 -سألت أبا عبد الله عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال، وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
حجم الخط: