719 -سألت أبا عبد الله: قلت: رجل تمتع من مكة؟
قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته.
720 -قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟
قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.
721 -سألت أبا عبد الله، قلت: من أين يكون متمتعًا؟
قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
722 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العمرة من التنعيم؟
قال: هي على قدر النفقة والتعب.
723 -وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟
قال: نعم؟
724 -سألت أبا عبد الله عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟
قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.
725 -قلت له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟
قال: ينشيء لها سفرًا من أهله.
726 -قلت له: فإذا دخل في شهر رمضان، هل عليه هدي؟
قال: لا.
قلت: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟
قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
727 -قلت لأبي عبد الله: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟
قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.
قيل لأبي عبد الله: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟
قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.