الصفحة 207 من 518

719 -سألت أبا عبد الله: قلت: رجل تمتع من مكة؟

قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته.

720 -قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟

قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.

721 -سألت أبا عبد الله، قلت: من أين يكون متمتعًا؟

قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.

722 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العمرة من التنعيم؟

قال: هي على قدر النفقة والتعب.

723 -وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟

قال: نعم؟

724 -سألت أبا عبد الله عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟

قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.

725 -قلت له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟

قال: ينشيء لها سفرًا من أهله.

726 -قلت له: فإذا دخل في شهر رمضان، هل عليه هدي؟

قال: لا.

قلت: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟

قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

727 -قلت لأبي عبد الله: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟

قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.

قيل لأبي عبد الله: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟

قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت