باب
728 -قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث جابر، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟
قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.
729 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟
قال: لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي، أحل.
730 -سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بحجة في شوال فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟
قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.
731 -وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟
قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قلت: فإن منعه سلطان؟
قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
732 -وقيل له: في الفسخ؟
فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل: فحديث [ابن] (1) بلال بن الحارث؟
قال: ومن [ابن] بلال بن الحارث؟! ومن روى عنه؟! أما أبوه فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو فأنكره.
فقيل له: إنه روى حديثًا.
فقال: من رواه؟ وأنكره.
قلت: ترى فسخ الحج؟
قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر:"أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا".
_حاشية
(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق، فالحديث أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في"الناسخ والمنسوخ" (318) ، وأحمد 3/ 469 (15948) ، والدارمي (1986) ، وابن ماجة (2984) ، وأبو داود (1808) ، وابن أبي خيثمة في"تاريخه الكبير" (142) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (1143) ، والحاكم في"المستدرك"3/ 517 (6278) ، والبيهقي في"السنن الكبير"5/ 41 (9004) ، من طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ:"بَلْ لَنَا خَاصَّةً".
والحارث بن بلال بن الحارث هذا مجهول، وأما أبوه بلال بن الحارث فصحابي.
وراجع:"مسائل عبد الله" (758) ، وفيها:"قلت لأبي: فحديث الحارث بن بلال بن الحَارِث المُزَنِي في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به. قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدَّراورْدِي".
بيد أن في بعض نسخ"مسائل عبد الله"الخطية، بدون:"الحارث بن"، مما يثير في نفسي أن الخطأ قديمًا، والله أعلم.