762 -سألت أبا عبد الله عن الرجل ينفر قبل الزوال؟
قال: عليه دم.
763 -وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
764 -وسئل عن محرم به حكة؟
قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.
765 -قال وسئل عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعره؟
قال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.
766 -وسألته عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنين، أو ثلاث؟
فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.
767 -سألته عن العصا، تقطع من شجر الحرم؟
قال: إذا قطعت الدوحة، يعني الشجرة، ففيها بقرة.
768 -وسئل أيلبس المحرم شيئًا فيه طيب؟
قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين.
769 -قلت: تحك المحرمة جسدها؟
قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.
770 -سألت أبا عبد الله عن متمتع مات قبل أن يذبح؟
قال: إذا وقف بعرفة، وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وَقَفَ، أو لم يقف.