الصفحة 216 من 518

771 -وسألت أبا عبد الله عن معتمر مات، وقد لبى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟

قال: يجب عليه الهدي.

772 -سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟

قال أبو عبد الله: عمرته في الشهر الذي أهل، على حديث جابر.

773 -قرأت على أبي عبد الله: محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُرَيْجٍ.

وروح، قال: حدثنا ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله، سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال:"لتحرم، ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصلي".

774 -سمعت أبا عبد الله يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعًا، أو قارنًا، فخذ من شعرك فقط كما قال معاوية، وقصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص تجاوز ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

775 -سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟

قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية، قال:"قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، قال يحل بقدر ما قصر".

776 -سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟

قال: فسدت عمرته، فإن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.

777 -سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاث مئة درهم، وجب عليه الحج؟

قال أبو عبد الله: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان، وغيره من البعد، فلا يمكنه هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت