778 -سألت أبا عبد الله عن رجل نحر قبل أن يحلق؟
قال أبو عبد الله: لا بأس إذا كان ناسيًا.
779 -سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟
قال: اصطده إن شئت.
780 -سألت أبا عبد الله عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟
قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار، ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا، فأرجو أن لا يكون به بأس.
781 -سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار، إزار؟
قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.
782 -سألته أيلبس المحرم ثوبًا مسه الورس، والزعفران؟
قال: لا يلبس شيئًا مسه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت، لا أرى المعصفر طيبًا.
783 -وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟
قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.
784 -سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشد عليه السير؟
قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.